Usul16

Hadith record

istibsar-1900

الإستبصار

٢ ـ باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

istibsar-1900

علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنهما قالا

Show clickable narrator chain

: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[١]في المطبوعة ود ( أنه قال ).ص 7

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 7

View original source
الاستبصار · Hadith ٤ — Usul16