No. ٤vol. 2 · page 7
istibsar-1900علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا
Show clickable narrator chain
: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
الهوامش1
[١]في المطبوعة ود ( أنه قال ).ص 7