Usul16

Hadith record

istibsar-1911

الإستبصار

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1911

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 9

View original source
الاستبصار · Hadith ٣ — Usul16