Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1909

علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال :

Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

istibsar-1910

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.

الهوامش1

[٢٦]٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.ص 9

istibsar-1911

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.

istibsar-1912

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل

Show clickable narrator chain

أن يشتري به هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

istibsar-1913

عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها.

الهوامش1

[٢٩]٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 10

istibsar-1914

عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجرت بها.

istibsar-1915

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.

الهوامش2

[١]في ب والمطبوعة ونسخة في التهذيب ( الوضيعة ).ص 11

[٣١]٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.ص 11

istibsar-1916

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال : لا قال : قلت : أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال : سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.