Show clickable narrator chain
أبو عبد الله عليهالسلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
الإستبصار
أبو عبد الله عليهالسلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
[٢٦]٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.ص 9
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو عبد الله عليهالسلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.
أن يشتري به هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها.
[٢٩]٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨ الكافي ج ١ ص ١٤٩.ص 10
سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجرت بها.
قلت : لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.
[١]في ب والمطبوعة ونسخة في التهذيب ( الوضيعة ).ص 11
[٣١]٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.ص 11
قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال : لا قال : قلت : أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال : سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.