Usul16

Hadith record

istibsar-1912

الإستبصار

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1912

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل

Show clickable narrator chain

أن يشتري به هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 10

View original source
الاستبصار · Hadith ٤ — Usul16