Usul16

Hadith record

istibsar-1914

الإستبصار

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1914
عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجرت بها.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 10

View original source
الإستبصار · Hadith 6 — Usul16