Usul16

Hadith record

istibsar-1915

الإستبصار

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1915
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه.

الهوامش2

[١]في ب والمطبوعة ونسخة في التهذيب ( الوضيعة ).ص 11

[٣١]٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٨.ص 11

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 11

View original source
الإستبصار · Hadith 7 — Usul16