Usul16

Hadith record

istibsar-1916

الإستبصار

٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة

istibsar-1916
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال : لا قال : قلت : أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال : سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 11

View original source
الإستبصار · Hadith 8 — Usul16