Usul16

Hadith record

istibsar-1919

الإستبصار

٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

istibsar-1919

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

الهوامش1

[٣٥]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 12

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 12

View original source
الاستبصار · Hadith ١ — Usul16