No. ١vol. 2 · page 12
istibsar-1919أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا :
Show clickable narrator chain
ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
الهوامش1
[٣٥]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 12