Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

istibsar-1919

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

الهوامش1

[٣٥]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 12

istibsar-1920

علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في عشرين دينارا نصف دينار.

istibsar-1921

عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.

الهوامش1

[٣٧]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.ص 12

istibsar-1922

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لأنه عليه‌السلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.

istibsar-1923

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.

الهوامش1

[٣٩]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 13