Usul16

Hadith record

istibsar-192

الإستبصار

٣٧ ـ باب وجوب المسح على الرجلين

No. ١٩٣ / ٥vol. 1 · page 65
istibsar-192

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 65

View original source
الاستبصار · Hadith ١٩٣ / ٥ — Usul16