Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليهالسلام.
الإستبصار
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليهالسلام.
سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.
[١]زيادة في ج ود.ص 64
[١٨٩]١٩٠ ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ١٠.ص 64
قال : أبو عبد الله عليهالسلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
[٢]زيادة في ج.ص 64
[١٩٢]التهذيب ج ١ ص ١٨.ص 64
قال : لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.
[١٩٣]١٩٤ ـ ١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.ص 65
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس. قوله : عليهالسلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
[١]في ج ( ذلك ).ص 65
جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال : لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان ، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي ، فقال : لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهمالسلام القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب ، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.
[٢]نسخة في د والمطبوعة ( عبد الله ).ص 65
[١٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٦.ص 65
[١]استن : الاستنان : استعمال السواك.ص 66