Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٧ ـ باب وجوب المسح على الرجلين

No. ١٨٩ / ١vol. 1 · page 64
istibsar-188

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام.

No. ١٩٠ / ٢vol. 1 · page 64
istibsar-189

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.

الهوامش · 2

[١]زيادة في ج ود.ص 64

[١٨٩]١٩٠ ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ١٠.ص 64

No. ١٩١ / ٣vol. 1 · page 64
istibsar-190

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن سهل قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

No. ١٩٢ / ٤vol. 1 · page 64
istibsar-191

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

الهوامش · 2

[٢]زيادة في ج.ص 64

[١٩٢]التهذيب ج ١ ص ١٨.ص 64

No. ١٩٣ / ٥vol. 1 · page 65
istibsar-192

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

No. ١٩٤ / ٦vol. 1 · page 65
istibsar-193

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٩٣]١٩٤ ـ ١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.ص 65

No. ١٩٥ / ٧vol. 1 · page 65
istibsar-194

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس. قوله : عليه‌السلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

الهوامش · 1

[١]في ج ( ذلك ).ص 65

No. ١٩٦ / ٨vol. 1 · pages 65-66
istibsar-195

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال : لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان ، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي ، فقال : لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم‌السلام القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب ، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.

الهوامش · 3

[٢]نسخة في د والمطبوعة ( عبد الله ).ص 65

[١٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٦.ص 65

[١]استن : الاستنان : استعمال السواك.ص 66