No. ٢vol. 2 · page 12
علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في عشرين دينارا نصف دينار.
istibsar-1920
الإستبصار
٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة
في عشرين دينارا نصف دينار.
الإستبصار — Volume 2, Page 12