No. ٢vol. 2 · page 12
istibsar-1920علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في عشرين دينارا نصف دينار.
istibsar-1920
الإستبصار
٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة
علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
في عشرين دينارا نصف دينار.
الإستبصار — Volume 2, Page 12