Usul16

Hadith record

istibsar-1921

الإستبصار

٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

istibsar-1921
عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.

الهوامش1

[٣٧]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.ص 12

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 12

View original source