Usul16

Hadith record

istibsar-1924

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1924

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أصناف.

الهوامش3

[١]لم نجد هذا الحديث في الكافي في مضانه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ولم يذكره عن الكليني «ره».ص 14

[٢]الرشاء : بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشية.ص 14

[٤٠]٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥١.ص 14

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 14

View original source
الاستبصار · Hadith ١ — Usul16