Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1924

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أصناف.

الهوامش3

[١]لم نجد هذا الحديث في الكافي في مضانه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ولم يذكره عن الكليني «ره».ص 14

[٢]الرشاء : بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشية.ص 14

[٤٠]٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥١.ص 14

istibsar-1925

علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .

الهوامش2

[١]الغرب : الدلو العظيمة.ص 15

[٢]النواضح : جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.ص 15

istibsar-1926

علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا وقال : في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.

الهوامش2

[٣]في ب و ج ود ( زبيب ).ص 15

[٤٢]٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 15

istibsar-1927

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

istibsar-1928

عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت : له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال : وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال : وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال : نصف العشر.

الهوامش2

[٤]السواني : جمع سانية وهي الناقة التي يستقى عليها من البئر.ص 15

[٤٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ١٤٥ بسند آخر.ص 15

istibsar-1929

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحنطة ، والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالسواني فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : الحنطة ، والتمر سواء قال : نعم. قال : محمد بن الحسن قوله : عليه‌السلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض والثاني : أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش2

[١]في التهذيب في الأولى « فيما » وفى الثانية ( مما ).ص 16

[٤٥]٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 16

istibsar-1930

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة من التمر والزبيب قال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.

istibsar-1931

وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة من الزبيب ، والتمر فقال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة ، ولأنه أيضا تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب ، وزكاة الحنطة والشعير ، وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.

الهوامش1

[٤٧]التهذيب ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 16

istibsar-1932

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.

الهوامش1

[٤٨]التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 17

istibsar-1933

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.

istibsar-1934

عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.

الهوامش1

[٥٠]التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.ص 17

No. ٥١ / ١٢vol. 2 · page 18
istibsar-1935

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.

الهوامش1

[٥١]٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.ص 18

No. ٥٢ / ١٣vol. 2 · page 18
istibsar-1936

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.

No. ٥٣ / ١٤vol. 2 · page 18
istibsar-1937

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.

الهوامش1

[٥٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ١٤٥ وهو صدر حديث.ص 18

No. ٥٤ / ١٥vol. 2 · page 18
istibsar-1938

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

الهوامش1

[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.ص 18

No. ٥٥ / ١٦vol. 2 · page 18
istibsar-1939

علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.