No. ٢vol. 2 · pages 14-15
علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في زكاة الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .
الهوامش2
[١]الغرب : الدلو العظيمة.ص 15
[٢]النواضح : جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.ص 15