Usul16

Hadith record

istibsar-1925

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1925

علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .

الهوامش2

[١]الغرب : الدلو العظيمة.ص 15

[٢]النواضح : جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.ص 15

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 14

View original source