No. ٣vol. 2 · page 15
istibsar-1926علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا وقال : في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.
الهوامش2
[٣]في ب و ج ود ( زبيب ).ص 15
[٤٢]٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 15