No. ٣vol. 2 · page 15
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا وقال : في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.
الهوامش2
[٣]في ب و ج ود ( زبيب ).ص 15
[٤٢]٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 15