Usul16

Hadith record

istibsar-1927

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1927

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 15

View original source
الاستبصار · Hadith ٤ — Usul16