Usul16

Hadith record

istibsar-1929

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1929

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحنطة ، والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالسواني فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : الحنطة ، والتمر سواء قال : نعم. قال : محمد بن الحسن قوله : عليه‌السلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض والثاني : أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش2

[١]في التهذيب في الأولى « فيما » وفى الثانية ( مما ).ص 16

[٤٥]٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 16

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 16

View original source
الاستبصار · Hadith ٦ — Usul16