Usul16

Hadith record

istibsar-193

الإستبصار

٣٧ ـ باب وجوب المسح على الرجلين

No. ١٩٤ / ٦vol. 1 · page 65
istibsar-193

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٩٣]١٩٤ ـ ١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.ص 65

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 65

View original source
الاستبصار · Hadith ١٩٤ / ٦ — Usul16