Usul16

Hadith record

istibsar-1930

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1930

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة من التمر والزبيب قال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 16

View original source