Usul16

Hadith record

istibsar-1931

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1931

وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة من الزبيب ، والتمر فقال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة ، ولأنه أيضا تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب ، وزكاة الحنطة والشعير ، وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.

الهوامش1

[٤٧]التهذيب ج ١ ص ٣٥٢ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 16

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 16

View original source
الاستبصار · Hadith ٨ — Usul16