Usul16

Hadith record

istibsar-1932

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1932

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.

الهوامش1

[٤٨]التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.ص 17

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 17

View original source
الاستبصار · Hadith ٩ — Usul16