No. ١٠vol. 2 · page 17
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
istibsar-1933
الإستبصار
٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
الإستبصار — Volume 2, Page 17