Usul16

Hadith record

istibsar-1933

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1933

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 17

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠ — Usul16