No. ١٠vol. 2 · page 17
istibsar-1933فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
istibsar-1933
الإستبصار
٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال :
قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
الإستبصار — Volume 2, Page 17