Usul16

Hadith record

istibsar-1934

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

istibsar-1934
عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.

الهوامش1

[٥٠]التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.ص 17

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 17

View original source