No. ١٩٥ / ٧vol. 1 · page 65
istibsar-194فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس. قوله : عليهالسلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
الهوامش · 1⌄
[١]في ج ( ذلك ).ص 65