Usul16

Hadith record

istibsar-194

الإستبصار

٣٧ ـ باب وجوب المسح على الرجلين

No. ١٩٥ / ٧vol. 1 · page 65
istibsar-194

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس. قوله : عليه‌السلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

الهوامش · 1

[١]في ج ( ذلك ).ص 65

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 65

View original source
الاستبصار · Hadith ١٩٥ / ٧ — Usul16