Usul16

Hadith record

istibsar-1940

الإستبصار

٨ ـ باب زكاة الإبل

No. ٥٦ / ١vol. 2 · page 19
istibsar-1940

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن زكاة الإبل فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.

الهوامش2

[١]أسنان الإبل : ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لأنه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.ص 19

[٥٦]٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠ باختلاف في السند والمتنص 19

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 19

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٦ / ١ — Usul16