Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨ ـ باب زكاة الإبل

No. ٥٦ / ١vol. 2 · page 19
istibsar-1940

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن زكاة الإبل فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.

الهوامش2

[١]أسنان الإبل : ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لأنه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.ص 19

[٥٦]٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠ باختلاف في السند والمتنص 19

istibsar-1941

الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.

الهوامش1

[٢]القلوص من الإبل الطويلة القوائم ، الشابة منها ، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.ص 19

No. ٥٨ / ٣vol. 2 · page 20
istibsar-1942

علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

الهوامش3

[١]الدواجن : الشاة والناقة التي يعلفها الناس في منازلهم والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت وتستأنس به من حمام وغيره.ص 20

[٢]العوامل : جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال.ص 20

[٥٨]٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 20

istibsar-1943

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ، قال قلت : ما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الإبل العربية. فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض. لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة ، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك ، عبد الرحمن بن الحجاج فيما :

الهوامش1

[١]البخت : بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى.ص 21

No. ٦٠ / ٥vol. 2 · page 22
istibsar-1944

رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٥٤ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 22