Usul16

Hadith record

istibsar-1942

الإستبصار

٨ ـ باب زكاة الإبل

No. ٥٨ / ٣vol. 2 · page 20
istibsar-1942

علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

الهوامش3

[١]الدواجن : الشاة والناقة التي يعلفها الناس في منازلهم والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت وتستأنس به من حمام وغيره.ص 20

[٢]العوامل : جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال.ص 20

[٥٨]٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 20

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 20

View original source