Usul16

Hadith record

istibsar-1943

الإستبصار

٨ ـ باب زكاة الإبل

istibsar-1943

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ، قال قلت : ما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الإبل العربية. فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض. لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة ، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك ، عبد الرحمن بن الحجاج فيما :

الهوامش1

[١]البخت : بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى.ص 21

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 20

View original source