Usul16

Hadith record

istibsar-1945

الإستبصار

٩ ـ باب زكاة الغنم

istibsar-1945

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

Show clickable narrator chain

في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

الهوامش1

[٦١]التهذيب ج ١ ص ٣٥٥ الكافي ج ١ ص ١٥١.ص 22

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 22

View original source
الاستبصار · Hadith ٦١ / ١ — Usul16