Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩ ـ باب زكاة الغنم

istibsar-1945

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

Show clickable narrator chain

في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

الهوامش1

[٦١]التهذيب ج ١ ص ٣٥٥ الكافي ج ١ ص ١٥١.ص 22

No. ٦٢ / ٢vol. 2 · page 23
istibsar-1946

سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها. قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.

الهوامش2

[١]المصدق : كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.ص 23

[٦٢]التهذيب ج ١ ص ٣٥٥.ص 23

No. ٦٣ / ٣vol. 2 · page 23
istibsar-1947

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

الهوامش1

[٦٣]٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.ص 23

No. ٦٤ / ٤vol. 2 · page 23
istibsar-1948

عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يزكى من الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.