سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها. قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليهالسلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.
الهوامش2
[١]المصدق : كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.ص 23
[٦٢]التهذيب ج ١ ص ٣٥٥.ص 23