No. ٨٠ / ٢vol. 2 · page 28
istibsar-1964عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :