Usul16

Hadith record

istibsar-1964

الإستبصار

١٢ ـ باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول

No. ٨٠ / ٢vol. 2 · page 28
istibsar-1964
عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 28

View original source
الإستبصار · Hadith 80 / 2 — Usul16