Usul16

Hadith record

istibsar-1970

الإستبصار

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

No. ٨٦ / ٤vol. 2 · page 29
istibsar-1970

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 29

View original source
الاستبصار · Hadith ٨٦ / ٤ — Usul16