Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

No. ٨٣ / ١vol. 2 · page 29
istibsar-1967

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.

الهوامش1

[٨٣]٨٤ ـ ٨٥ ـ ٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.ص 29

No. ٨٤ / ٢vol. 2 · page 29
istibsar-1968

عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت : فإن لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة.

الهوامش1

[١]في ب و ج والمطبوعة ( فما لم تجب ).ص 29

No. ٨٥ / ٣vol. 2 · page 29
istibsar-1969

سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

No. ٨٦ / ٤vol. 2 · page 29
istibsar-1970

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

No. ٨٧ / ٥vol. 2 · page 30
istibsar-1971

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة. قال : محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٨٧]٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.ص 30

No. ٨٨ / ٦vol. 2 · page 30
istibsar-1972

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح ، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له. ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١]في هامش المطبوعة ود ( جرير ).ص 30

No. ٨٩ / ٧vol. 2 · page 30
istibsar-1973

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

الهوامش1

[٨٩]التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.ص 30