Usul16

Hadith record

istibsar-1971

الإستبصار

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

No. ٨٧ / ٥vol. 2 · page 30
istibsar-1971

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة. قال : محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٨٧]٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.ص 30

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 30

View original source
الاستبصار · Hadith ٨٧ / ٥ — Usul16