Usul16

Hadith record

istibsar-1972

الإستبصار

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

No. ٨٨ / ٦vol. 2 · page 30
istibsar-1972

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح ، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له. ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١]في هامش المطبوعة ود ( جرير ).ص 30

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 30

View original source