Usul16

Hadith record

istibsar-1973

الإستبصار

١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به

No. ٨٩ / ٧vol. 2 · page 30
istibsar-1973

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

الهوامش1

[٨٩]التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.ص 30

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 30

View original source
الاستبصار · Hadith ٨٩ / ٧ — Usul16