No. ١٢١ / ٣vol. 2 · pages 39-40
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
الهوامش1
[١٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 39