Usul16

Hadith record

istibsar-2005

الإستبصار

٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

No. ١٢١ / ٣vol. 2 · pages 39-40
istibsar-2005

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

الهوامش1

[١٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 39

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 39

View original source