Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

No. ١١٩ / ١vol. 2 · pages 38-39
istibsar-2003

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.

الهوامش1

[١]الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.ص 38

No. ١٢٠ / ٢vol. 2 · page 39
istibsar-2004

علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال : لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

الهوامش3

[١]ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.ص 39

[٢]ليست هذه الجملة في التهذيب.ص 39

[١٢٠]التهذيب ج ١ ص ٣٧٤.ص 39

No. ١٢١ / ٣vol. 2 · pages 39-40
istibsar-2005

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

الهوامش1

[١٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 39

No. ١٢٢ / ٤vol. 2 · page 40
istibsar-2006

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥. ـ ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.ص 40