No. ١٢٢ / ٤vol. 2 · page 40
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.
الهوامش1
[١٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥. ـ ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.ص 40