Usul16

Hadith record

istibsar-2006

الإستبصار

٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

No. ١٢٢ / ٤vol. 2 · page 40
istibsar-2006

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٧٥. ـ ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.ص 40

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 40

View original source