إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا :
Show clickable narrator chain
صاع من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو نصف ذلك حنطة أو دقيق ، أو سويق ، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل من بعض ، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف الأجناس التي لم تذكر في بعضها ، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته ، وقد خص أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب ، ولو أن إنسانا أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا ، وقد روى تمييز أهل البلاد بالفطرة.
الهوامش1
[١٣٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 43