Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢ ـ باب ماهية زكاة الفطرة

No. ١٣٦ / ١vol. 2 · pages 42-43
istibsar-2020

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك : هل على أهل البوادي الفطرة قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.

No. ١٣٧ / ٢vol. 2 · page 43
istibsar-2021

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم ، لبن ، أو زبيب أو غيره.

الهوامش1

[١٣٧]١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 43

No. ١٣٨ / ٣vol. 2 · page 43
istibsar-2022

سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن.

No. ١٣٩ / ٤vol. 2 · page 43
istibsar-2023

إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا :

Show clickable narrator chain

صاع من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو نصف ذلك حنطة أو دقيق ، أو سويق ، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل من بعض ، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف الأجناس التي لم تذكر في بعضها ، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته ، وقد خص أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب ، ولو أن إنسانا أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا ، وقد روى تمييز أهل البلاد بالفطرة.

الهوامش1

[١٣٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 43

No. ١٤٠ / ٥vol. 2 · page 44
istibsar-2024

علي بن حاتم قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة ، واليمن ، والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعلى من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.

الهوامش1

[١٤٠]التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 44