Show clickable narrator chain
قلت له جعلت فداك : هل على أهل البوادي الفطرة قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
الإستبصار
قلت له جعلت فداك : هل على أهل البوادي الفطرة قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم ، لبن ، أو زبيب أو غيره.
[١٣٧]١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 43
سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
صاع من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو نصف ذلك حنطة أو دقيق ، أو سويق ، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل من بعض ، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف الأجناس التي لم تذكر في بعضها ، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته ، وقد خص أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب ، ولو أن إنسانا أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا ، وقد روى تمييز أهل البلاد بالفطرة.
[١٣٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 43
حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة ، واليمن ، والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعلى من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.
[١٤٠]التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 44