Usul16

Hadith record

istibsar-2031

الإستبصار

٢٣ ـ باب وقت الفطرة

No. ١٤٧ / ٧vol. 2 · pages 45-46
istibsar-2031

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.

الهوامش1

[١٤٧]التهذيب ج ١ ص ٣٧٠.ص 45

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 45

View original source