Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٣ ـ باب وقت الفطرة

No. ١٤١ / ١vol. 2 · page 44
istibsar-2025

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت : فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.

الهوامش1

[١٤١]١٤٢ ـ ١٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١ بسند آخر.ص 44

No. ١٤٢ / ٢vol. 2 · page 44
istibsar-2026

أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل :

Show clickable narrator chain

( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

No. ١٤٣ / ٣vol. 2 · pages 44-45
istibsar-2027

عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الأولى لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم يكن به بأس.

No. ١٤٤ / ٤vol. 2 · page 45
istibsar-2028

وكذلك الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

الهوامش1

[١٤٤]١٤٥ ـ ١٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٥٠ وهو جزء من حديث.ص 45

No. ١٤٥ / ٥vol. 2 · page 45
istibsar-2029

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

No. ١٤٦ / ٦vol. 2 · page 45
istibsar-2030

سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

No. ١٤٧ / ٧vol. 2 · pages 45-46
istibsar-2031

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.

الهوامش1

[١٤٧]التهذيب ج ١ ص ٣٧٠.ص 45