Usul16

Hadith record

istibsar-2060

الإستبصار

٢٩ ـ باب مقدار الجزية

No. ١٧٦ / ١vol. 2 · page 53
istibsar-2060

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ. فقلت وهذا الخمس فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[١٧٦]التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ص ١٢١.ص 53

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 53

View original source