Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٩ ـ باب مقدار الجزية

No. ١٧٦ / ١vol. 2 · page 53
istibsar-2060

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال : وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ. فقلت وهذا الخمس فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[١٧٦]التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ص ١٢١.ص 53

No. ١٧٧ / ٢vol. 2 · page 53
istibsar-2061

حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال : الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

الهوامش1

[١٧٧]التهذيب ج ١ ص ٣٨٢ الكافي ج ١ ص ١٦١.ص 53

No. ١٧٨ / ٣vol. 2 · pages 53-54
istibsar-2062

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال :

Show clickable narrator chain

استعملني أمير المؤمنين عليه‌السلام على أربع رساتيق وذكر الحديث إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم ، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين ، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه‌السلام إن هذا حكم لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه‌السلام له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان ، والوجه الثاني : أن يكون أمره عليه‌السلام بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب من التقية والاستصلاح.

الهوامش3

[١٧٨]التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ١٢١.ص 53

[١]هي المدائن ـ البهقباذات ونهر سير ونهر جوير ونهر الملك راجع عنها المسالك والممالك لابن خرداذبة.ص 54

[٢]تتمة الحديث في التهذيب والفقيه.ص 54