Usul16

Hadith record

istibsar-2062

الإستبصار

٢٩ ـ باب مقدار الجزية

No. ١٧٨ / ٣vol. 2 · pages 53-54
istibsar-2062

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال :

Show clickable narrator chain

استعملني أمير المؤمنين عليه‌السلام على أربع رساتيق وذكر الحديث إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم ، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين ، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه‌السلام إن هذا حكم لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه‌السلام له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان ، والوجه الثاني : أن يكون أمره عليه‌السلام بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب من التقية والاستصلاح.

الهوامش3

[١٧٨]التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ١٢١.ص 53

[١]هي المدائن ـ البهقباذات ونهر سير ونهر جوير ونهر الملك راجع عنها المسالك والممالك لابن خرداذبة.ص 54

[٢]تتمة الحديث في التهذيب والفقيه.ص 54

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 53

View original source