No. ١٨٣ / ٥vol. 2 · pages 55-56
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
الهوامش1
[١٨٣]التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.ص 55