Usul16

Hadith record

istibsar-2067

الإستبصار

٣٠ ـ باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال

No. ١٨٣ / ٥vol. 2 · pages 55-56
istibsar-2067

علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

الهوامش1

[١٨٣]التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بسند آخر.ص 55

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 55

View original source
الاستبصار · Hadith ١٨٣ / ٥ — Usul16